السيد محمد سعيد الحكيم
16
مسائل معاصرة في فقه القضاء
بالساق ، وغير ذلك . حيث يكون وضع القيود في ذلك مجافيا لنصّ التشريع الإسلامي ولروحه المميزة له ، وموجبا لتشويه النظام الإسلامي ، بانحرافه عن الإسلام بواقعه وروحه ، مع أن المفروض فيه الحفاظ على الإسلام ، وتشييد أركانه ، وإظهار معالمه المميزة له عن بقية الأنظمة الفاسدة ، التي تعاني منها البشرية ومن ويلاتها ، في سلوكها ، ومثلها ، وأخلاقياتها ، وغير ذلك من شؤون حياتها . س 4 - في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة ، يرجى الإجابة عن ما يلي . . أ - إذا اختار أولياء الدم القصاص وإعطاء نصف الدية ، فهل اختيار نوع الدية المعطاة إلى أولياء الدم أو للجاني ؟ ج : اختيار نوع الدية لأولياء الدم ، لأنهم المكلفون بدفعها على تقدير القصاص ، ومقتضى إطلاق خطابهم بها الاجتزاء بأيّ فرد منها يختارونه . ولأجل ذلك قلنا بأن اختيار نوع الدية مع الخطأ للقاتل ومن يقوم مقامه - كوليّه - أو للعاقلة . ب . . إذا لم يتمكن أولياء الدم من إعطاء نصف الدية ، وطلبوا من الأجهزة القضائية ، أداءه عنهم ، فهل يمكن إعطاؤه من بيت المال ؟ ج : لما كان هذا من النفقات الخاصة ، فليس هو من مصارف بيت المال .